الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

235

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 978 ) المعتوه في حكم الصبي المميّز « 1 » . بل الأكثر في المعتوهين أنّهم كالصبي غير المميّز ، وليس لهذا ضابطة كليّة ، والمعتوهون مختلفون ، وإرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى . نعم ، لا إشكال بأنّ المجنون المطبق بحكم غير المميّز ، كما في : ( مادّة : 979 ) « 2 » . كما لا إشكال في : ( مادّة : 980 ) « 3 » . أمّا :

--> - ( الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه ، وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله ) . قارن الفتاوى الهندية 5 : 112 . ( 1 ) ورد : ( الصغير ) بدل : ( الصبي ) في مجلّة الأحكام العدلية 112 . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 54 و 112 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 144 و 145 و 174 . ( 2 ) وصيغتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 112 - هي : ( المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميّز ) . لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 144 . ( 3 ) صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية 112 : ( تصرّفات المجنون غير الطبق في حال إفاقته كتصرّفات العاقل ) . راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 144 و 145 .